ما مدى اشتراط الطهارة في حق المؤذن؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
وقالت دار الإفتاء في الجواب: لا تُشترط الطهارة في حقِّ المؤذن، وإن أدَّاه وهو على غير طهارة صَحَّ، لأن مشروعية الطهارة في حقِّه إنما تكون على سبيل الاستحباب لا الاشتراط أو الإيجاب، لعِظَم وشَرَفِ الأذان، ومُؤَدِّيه داعٍ للصلاة فناسبه أن يكون على صفات المصلِّين، وأن يكون أوَّلَ مَن يبادر إليها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.