رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد إحباط محاولة تهريب مواد بترولية داخل شحنة منظفات.. هذه عقوبة الجريمة

السيارة المهربة
السيارة المهربة

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد البترولية المحظور تصديرها إلى إحدى الدول، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قد كشفت عن تورط إحدى الشركات في محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد البترولية، عبر استخدام ثلاث سيارات نقل “فنطاس”، مع تزوير طبيعة الشحنة في المستندات الرسمية، بزعم أنها “منظفات صناعية”، وذلك في محاولة للالتفاف على القوانين المنظمة لعمليات التصدير، رغم حظر تصدير تلك المواد دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تم إعداد عدة أكمنة محكمة داخل نطاق الميناء، أسفرت عن ضبط السيارات الثلاث المشار إليها، حيث تبين أنها محملة بنحو 100 طن من مادة السولار، كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وأكدت الجهات الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن خطة موسعة للتصدي لجرائم التهريب والتلاعب بالمواد الاستراتيجية، خاصة المواد البترولية التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع التحفظ على المضبوطات، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تستمر الجهود الأمنية لملاحقة كافة صور الجريمة الاقتصادية وضبط مرتكبيها.

العقوبة القانونية

ووضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

تم نسخ الرابط