رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط شخصين لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة للقانون، تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا، وهما سائق وعامل، لقيامهما بتجميع وبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

170 أسطوانة ممتلئة و9 أسطوانات فارغة

جاء ذلك بعد متابعة وتحريات دقيقة من قبل ضباط مباحث التموين، حيث تم رصد الشخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل محملة بعدد كبير من أسطوانات الغاز، بلغ 170 أسطوانة ممتلئة و9 أسطوانات فارغة.

وبسؤالهما عن مصدر تلك الأسطوانات، اعترفا بأنهما يجمعانها بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وللقواعد المنظمة لتوزيع وبيع أسطوانات الغاز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة، مع استمرار الحملات التفتيشية لضمان ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين من ممارسات الغش التجاري.

العقوبة القانونية

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تم نسخ الرابط