رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سيدة تمارس أعمال بلطجة وتعدي بالسب والضرب على أحد الأشخاص.. وهذه عقوبتها بالقانون

المتهمون
المتهمون

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بممارسة أعمال بلطجة والتعدي بالسب والضرب على أحد الأشخاص، ما أسفر عن إصابته بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 13 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين أمام أحد المخابز بدائرة القسم. وتبين أن الطرف الأول يضم عاملًا بالمخبز محل الواقعة، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، وبرفقته ربة منزل، بينما ضم الطرف الثاني ربتَي منزل وشقيقهما، وهو بائع متجول، وجميعهم مقيمون في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين، ترجع إلى رفض إحدى السيدات من الطرف الثاني خطوبة العامل بالمخبز، ما تسبب في توتر العلاقة بينهم. وعلى إثر ذلك تجددت المشادة الكلامية بينهم أمام المخبز محل عمل الأول، وتطورت سريعًا إلى مشاجرة عنيفة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة العامل بجروح متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بشأن التسبب في بدء المشاجرة والتعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط