رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استولا على فيزا من مسن وشراء ذهب بأمواله.. سيدتان تواجهان هذه العقوبة

المتهمتان
المتهمتان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من مغافلة إحدى السيدات وكريمتها والده واستبدال بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به حال إجرائه عملية سحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي والاستيلاء على رصيده بالجيزة.

الداخلية تكشف تفاصيل استيلاء سيدة على فيزا من مسن وشراء ذهب بأمواله

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجاري تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من (أحد الأشخاص) بتضرره من سيدتين لمغافلتهما له وتبديل بطاقة الدفع الإلكتروني خاصته حال إجرائه عملية سحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي، وعقب ذلك تلقى رسالة على هاتفه المحمول بأنه تم إجراء عملية شرائية من حسابه بأحد محال الصاغة وكذا سحب مبلغ مالي.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبتي الواقعة، مسجلتان جنائيتان  "سرقات متنوعة"– مقيمتان بالجيزة، وبحوزتهما مشغولات ذهبية، اشترتا المشغولات باستخدام البطاقة الخاصة بالمبلّغ، وهو المبلغ المالي المسحوب من البطاقة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تم نسخ الرابط