بعد تأجيل محاكمة 41 متهماً في قضية "خلية النزهة الإرهابية".. هذه عقوبتهم القانونية
قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ قضية خلية النزهة الإرهابية، إلى جلسة 21 يونيو المقبل، وذلك لسماع الشهود.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
أمر الإحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا خلال الفترة من 1992 وحتى يوليو 2015 قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وذلك من خلال تولي قيادة تشكيلات مرتبطة بجماعة الإخوان وتطوير جماعات مسلحة.
أبرز الاتهامات
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من السادس وحتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الجماعة بالأموال والأسلحة والذخائر.
ووجهت النيابة كذلك للمتهمين 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه" والشروع في قتل آخرين، إضافة إلى اتهام بعض المتهمين بتفجير عبوة ناسفة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وأمام مكتب بريد النزهة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في جلسة 21 يونيو لسماع أقوال الشهود واستكمال إجراءات المحاكمة.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.