تعرف على حكم خصم المصاريف العائلية من زكاة المال
أكدت دار الإفتاء في ردها على سؤال: ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟ أنه من المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.



