رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة تأسيس جماعة إرهابية.. 25 متهما بخلية الظاهر يواجهون هذه العقوبة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 25 متهما، في القضية رقم 2698 لسنة 2025، جنايات الظاهر، والمعروفة بخلية الظاهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 3 أغسطس 2023، المتهمون من الأول للثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الأول للثامن تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الثامن تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من التاسع وحتي الأخير تهم مشاركة الجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط