بعد إزالة غرف عشوائية في العبور الجديدة..هذه عقوبة التعديات على أملاك الدولة
قامت إدارتي التنمية والأمن بالعبور الجديدة بإزالة غرف عشوائية أُقيمت مؤخرًا بمنطقة القادسية أمام الحي السادس عشر، خاصة بالمناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات جديدة.
وجاءت الإزالة تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس المعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على التنمية، ومدير إدارة الأمن، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة الغرف المبنية بالطوب وأكشاك خشبيه، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي تعديات جديدة.
وامتدت أعمال الإزالات لتشمل منطقتي “ديارنا” والإسكان الاجتماعي، حيث تم رفع وإزالة عدد من الأكشاك والغرف المخالفة، في إطار خطة الجهاز للتصدي لكافة صور البناء العشوائي والإشغالات، وفرض الانضباط داخل المدينة.
وعلى جانب آخر، واصلت إدارة الزراعة بالجهاز جهودها لتحسين المشهد البصري والارتقاء بالمظهر العام، حيث استمرت أعمال زراعة الزهور والأشجار بالطبانات في الحي السادس عشر، و ايضاً اعمال صيانة المسطحات في حي المجد كما شملت الأعمال زراعه النجيله بحي الماسه بالحي الـ 14.
يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.
وفي سياق متصل، قامت إدارة الطرق بالجهاز بالإشراف الميداني على شركات التنفيذ لمتابعة أعمال إنشاء وتنفيذ الطرق بالحي السادس عشر، إلى جانب استكمال الأعمال الجارية بطريق R12، بما يشمل أعمال الفرمة والتسوية ووضع طبقات الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف النهائية.
وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة المواصفات الفنية المعتمدة، لضمان تنفيذ شبكة طرق متكاملة تسهم في تحسين السيولة المرورية وخدمة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، تُنفذ توجيهات السيدة المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفه إلى تعزيز الانضباط والالتزام داخل المدن الجديدة، والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، بالتوازي مع دعم أعمال البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب معدلات التنمية المتسارعة التي تشهدها الدولة.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.