رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نصبوا على المواطنين عبر صفحات وهمية لشركات الغاز.. 4 أشخاص يواجهون هذه العقوبة

المتهمون
المتهمون

اعترف 4 أشخاص، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية سابقة، بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك بعد ضبطهم من قبل أجهزة وزارة الداخلية، على خلفية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه إحدى السيدات تشكو من تعرضها لواقعة نصب واحتيال من قبل أشخاص انتحلوا صفة عاملين بإحدى شركات الغاز.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات تشكو من تعرضها لواقعة نصب واحتيال، بعد تعاملها مع أشخاص انتحلوا صفة عاملين بإحدى شركات الغاز.

وبالفحص والتحري، تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكوّنًا من 4 أشخاص، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية سابقة، ويقيمون بمحافظتي القليوبية والقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا عددًا من الصفحات الإلكترونية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء شركات غاز مختلفة، وروّجوا من خلالها لإعلانات كاذبة عن تركيب وتوصيل وصيانة الغاز بالمنازل، على خلاف الحقيقة.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط