رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الرقابة المالية تعدّل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار، سواء بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يحقق التوازن بين التوسع في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار السوق.

تطبيق قانون التأمين الموحد وتحديث الإطار التنظيمي

وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وتهدف إلى توحيد القواعد المنظمة للنشاط، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة، ويضمن وجود إطار رقابي أكثر تكاملًا وحداثة، يعزز من كفاءة سوق التأمين وصناديق الاستثمار المرتبطة به.

ضوابط جديدة لتعزيز الملاءة المالية

وتمحورت التعديلات حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية، استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وأوضحت الهيئة أن الأموال المخصصة هي تلك التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمواجهة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، على أن يتم تكوين المخصصات الفنية اللازمة بناءً على تقرير خبير اكتواري مسجل لدى الهيئة.

اشتراطات صافي حقوق الملكية والفائض من الأموال الحرة

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ألا يقل صافي حقوق الملكية لشركة التأمين عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصناديق المزمع إنشاؤها – وكذلك الاستثمارات في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه، وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط القرار ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة التأمين، بعد استبعاد المبالغ المرتبطة بصناديق الاستثمار، باعتبار أن الأموال الحرة تمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

إلغاء الضوابط السابقة وتوحيد القواعد

وتضمن القرار إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتم العمل بالضوابط الجديدة المتوافقة مع قانون التأمين الموحد، في خطوة تستهدف توحيد القواعد التنظيمية ومعايير الملاءة المالية، بما يعزز الثقة في سوق التأمين المصري.

دعم الاستثمار مع حماية المتعاملين

وأشارت الهيئة إلى أن شركات التأمين وإعادة التأمين ملتزمة باستثمار حد أدنى قدره 2.5% من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يتجاوز 20% من رأس المال.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية حقوق حملة الوثائق والمتعاملين في السوق.

تم نسخ الرابط