رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

حكم المسح على الجورب والشراب في الشتاء وشروطه الشرعية

المسح على الجورب
المسح على الجورب

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال من أحمد من محافظة القليوبية، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسح على الجورب، مع بيان الفروق بين الجورب والخف والشراب، خاصة مع برودة الطقس في فصل الشتاء.

وخلال برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، بيّن الشيخ أن العلماء أجازوا المسح على الجورب والخف، استنادًا إلى ما ثبت عن النبي ﷺ من فعله، وكذلك ما رُوي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي في إطار التيسير الذي أراده الله تعالى لعباده، لقوله سبحانه: «يريد الله بكم اليسر».

وأشار أمين الفتوى إلى أن للمسح على الجورب شروطًا وضعها العلماء، وهي: أن يكون الجورب قابلًا للمشي به، وأن يغطي موضع الفرض كاملًا بما في ذلك الكعبان، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس بعد طهارة تامة. فإذا توفرت هذه الشروط جاز المسح عليه.

وأضاف أن المسح يكون على ظاهر الجورب أو الخف فقط، وليس على أسفله، مستشهدًا بقول سيدنا علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر الخف».

كما أوضح أن نواقض المسح هي نفسها نواقض الوضوء، ويبطل المسح كذلك بخلع الجورب أو بانتهاء مدته، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وتناول الشيخ حكم المسح على الشراب الخفيف، مبيّنًا أن جمهور الفقهاء لا يجيزونه، في حين أجازه بعض العلماء من الحنابلة، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر والقاسمي، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت بهذا الرأي، مع التأكيد على أن المسألة محل خلاف فقهي، ولا يصح الإنكار فيها، لأن الإنكار يكون فيما أجمع العلماء على تحريمه.

تم نسخ الرابط