رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بتهمة بث فيديوهات مخلة.التيك توكر لوشا يواجه هذه العقوبة بالقانون

لوشا
لوشا

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين 29 ديسمبر محاكمة التيك توكر المعروف باسم "لوشا"، على خلفية اتهامه ببث فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب أفعال مجرمة قانونًا.

قرار النيابة العامة 

كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم “لوشا”، عقب التحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن عدداً من البلاغات وردت ضد “لوشا” تتهمه ببث مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف الآداب العامة.

وأضاف البيان أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الاتهامات الموجهة

تضمنت التحقيقات اتهامات عدة أبرزها:

التحريض على الفجور والفسق من خلال نشر مقاطع تتضمن إيحاءات وإسقاطات غير لائقة.

ازدراء الأديان عبر توظيف ألفاظ وآيات دينية في مواقف هزلية وسياقات ساخرة.

استغلال أطفال قُصّر من خلال إشراكهم في مشاهد قد تُعرضهم لأضرار نفسية واستغلال إعلامي.

يذكر أن المتهم كان قد وصل إلى مقر النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في هذه التهم، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الاقتصادية التي تنظر القضية اليوم.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

 

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تم نسخ الرابط