السجن المؤبد عقوبة كل من أكره شخصا أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية
تضمن قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
وتنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بقضية «الهيكل الإداري».
أمر إحالة المتهمين
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا، خلال الفترة من عام 1995 وحتى 19 أغسطس 2018، قيادة هيكل تنظيمي تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، التي أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، مع تبني أفكار تنظيم داعش الإرهابي.
أبرز الاتهامات في قضية «الهيكل الإداري»
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإجرامية.
كما وُجهت للمتهمين السابع، والثاني عشر، والسادس والعشرين، ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين، تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
وشملت الاتهامات أيضًا: المتهم السادس والعشرون: حيازة سلاح تقليدي دون ترخيص و المتهمان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون: حيازة أسلحة نارية مششخنة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وسماع مرافعات الدفاع وطلبات النيابة العامة.



