رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

3 شروط لعمل السفن المصرية بالملاحة البحرية وعقوبات الحبس للمخالفين

 أرشيفية
أرشيفية

حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 الشروط الأساسية لأي سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية، حتى لو لم تهدف إلى الربح، وتشمل رفع علم جمهورية مصر العربية: يجب أن ترفع كل سفينة علم مصر، ولا يجوز رفع علم آخر إلا في الحالات المتعارف عليها بحكم العرف البحري.

تسمية السفينة وتسجيلها

 يجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، ويُوضع الاسم مع رقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر على السفينة وفقًا لقرارات الوزير المختص.

بيان الحمولات  

 يجب على مالك السفينة توضيح حمولتها الكلية والصافية، والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة، ويُعطى ذوي الشأن شهادة بذلك.

العقوبات على المخالفين

ينص القانون على عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من المالك أو الربان في حالة مخالفة هذه الأحكام، وتشمل:

الحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

الغرامة المالية لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا كان الهدف من المخالفة هو حماية السفينة من الوقوع في الأسر.

تم نسخ الرابط