رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القضاء يؤجل الفصل في “قضية كرداسة الكبرى”.. والمتهمون أمام المحكمة في ديسمبر

 المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 47 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 13452 لسنة 2024، جنايات كرداسة لجلسة 27 ديسمبر لحضور المتهمين.

أمر إحالة المتهمين

كشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمانة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة إعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

وأسند للمتهمين من السادس وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين الثاني والعشرون والثاني والثلاثون والثامن والثلاثون تهم القيام بجريمة إرهابية داخل البلاد بتدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية، ووجه للمتهم الحادي عشر تهم حيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية.

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط