رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

سرقة بالإكراه.. جنايات سوهاج تعاقب متهمين بالسجن 10 سنوات

سجن أرشيفي
سجن أرشيفي

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات بتهمة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه بدائرة قسم ثان سوهاج.

تفاصيل القضية 

ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة المجنى عليه بالإكراه، بأن قاما بالاستيلاء على حافظة نقوده و متعلقاته الشخصية كرها عنه أثناء سيره في الطريق العام، بالإكراه.

بالإضافة ان ذلك تم تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

عقوبة السرقة في القانون المصري

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وتنص العقوبة المقررخ، بأنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

تم نسخ الرابط