رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة دموية بمركز طهطا في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

وقعت مشاجرة دموية بدائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج، أسفرت عن إصابة شخص أربعيني وربة منزل وفتاة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام وبناء على التقارير الطبية تم تحويل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بوصول شهد .م  . إ" 18 سنة،  و"سومية . إ  . م" 45 سنة ، وحسين . ب . أ  . ح " 45 سنة ، جميعهم يقيمون بندر طهطا، إلى مستشفى طهطا العام مصابين وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا أن مشاجرة وقعت بين المصابين وآخرين أسفرت عن تعد الطرف الآخر عليهم بالضرب واحداث الإصابات.

وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا الموقف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية.

قانون العقوبات

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.

ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
 

تم نسخ الرابط