رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن حريق شقتين سكنيتين في حلوان

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

قررت النيابة العامة،  انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل شقتين سكنيتين بأحد العقارات الكائنة بالشارع الغربي في منطقة حلوان، كما استعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

وكان قد اندلع حريق هائل داخل شقتين سكنيتين بأحد العقارات الكائنة بالشارع الغربي في منطقة حلوان، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

عمارات الفردوس

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوجود حريق بالعقار، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وسط انتشار أمني مكثف وفرض كردون بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات والمحال المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية، بعد جهود مكثفة، في السيطرة على ألسنة اللهب وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال، دون وقوع أي خسائر في الأرواح فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الحريق.

الحماية المدنية

الحماية المدنية (بالإنجليزية: Civil Protection أو Civil Defense) هي جهاز أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية في العديد من الدول، وتُعنى بحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة أثناء الكوارث الطبيعية أو الصناعية أو الحوادث الكبرى، مثل الحرائق، الفيضانات، الزلازل، الانفجارات، وحوادث المواد الخطرة.

نصائح عند نشوب حريق

التواصل مع الإسعاف في حال وجود إصابات.

فصل الكهرباء والأجهزة الكهربائية وإغلاق منافذ الغاز.

إبعاد المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين والكحول عن موقع الحريق.

إخلاء المنزل تمامًا مع غلق الأبواب لتقليل انتشار النيران

عدم الارتباك والتصرف بعقلانية للخروج بأمان.

فتح النوافذ والأبواب لتفادي حدوث حالات اختناق.

إبلاغ المطافئ فورا.

 عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن “كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج”.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

تم نسخ الرابط