رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق داخل معرض دراجات نارية بالإسكندرية

 حريق داخل معرض دراجات
حريق داخل معرض دراجات بخارية بالإسكندرية

  قررت النيابة العامة، انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب في معرض دراجات بخارية بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية.

كما استعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

السيطرة على حريق

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في معرض دراجات بخارية بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية.

 حريق داخل معرض دراجات بخارية بالإسكندرية
 حريق داخل معرض دراجات بخارية بالإسكندرية

 

تفاصيل الواقعة

 كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل معرض لبيع الدراجات البخارية. وانتقلت على الفور  الأجهزة الأمنية مصحوبة برجال الحماية المدنية وسيارات المطافئ وفرضت كردونًا أمنيًا لحماية المارة.

 حريق داخل معرض دراجات بخارية بالإسكندرية
 حريق داخل معرض دراجات بخارية بالإسكندرية

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عملية التبريد وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. 

 

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية، سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها. (مادة 252 مكرر ).

وأيضًا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط