رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

غرق شاب في نهر النيل بسوهاج.. والإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال الجثة

ارشيفية
ارشيفية

لقي شاب مصرعه بقرية الطوايل العربية دائرة مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج غارقا في نهر النيل خلال الاستحمام، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وجارٍ البحث لانتشال الجثة.


تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته شرق محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق شاب في العقد الثاني من العمر خلال الاستحمام بمياه نهر النيل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتكثف جهودها لانتشال جثمان الغريق وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي القرية.

وتبين غرق المدعو أحمد رفعت الصيد، 18 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، هذا العام، من قرية الطوايل الغربية، بمركز ساقلتة، نتيجة لعدم إجادته السباحة جرفة التيار أثناء الاستحمام بنهر النيل وغرق، وجار البحث عن جثمانه.

وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط