رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصرع تاجر ذهب وسرقة 33 مليون جنيه على يد 3 لصوص بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

لقي تاجر ذهب مصرعه وأصيب و2 من مرافقيه بمدينة سوهاج الجديده “الكوامل” على يد 3 لصوص وقاموا بالستيلاء على مبالغ ماليه بلغت 33 مليون جنيه، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم كل حسب حالته.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سطو مسلح ووجود مصابين.

وعلى الفور هرعت سيارات الشرطة تصحبها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة المدعو باسم ث سن  35 عاما تاجر ذهب حيث توفي متأثرًا بجراحه فور وصولها المستشفى بعد أن أمطره ملثمون بوابل من الرصاص، واصيب اثنين من مرافقيه.
الجناة الثلاثة باغتوا الضحية ومرافقيه، واطلقوا وابلا من الرصاص عليهم  ، ثم استولوا على مبلغ مالي كبير يقدر ب 33 مليون جنيه قبل أن يلوذوا بالفرار .
تم نقل الضحايا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتهم، إلا أن التاجر لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الطوارئ، فيما لا يزال أحد مرافقيه  بالعناية المركزة، بينما الآخر يتلقى العلاج اللازم.
التحريات الأولية لجهاز أمن سوهاج  كشفت أن وراء الجريمة ثلاثة متهمين، وتمكنت قوات الأمن بسوهاج  من ضبط اثنين من المتهمين.

عاقب قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات المشاجرة أو التعدي بالغرامة، شرط لم يحصل ضرب أو جرح، حيث قضت المادة (377) بالغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

وفرق القانون، بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

تم نسخ الرابط