نشوب حريق داخل عقار في محيط المعهد القومي للبحوث بالدقي
اندلع منذ قليل، حريق داخل عقار بمحيط المعهد القومي للبحوث بمنطقة الدقي، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق قبل امتدادها للمناطق المجاورة، دون وجود أي إصابات بشرية.
تفاصيل الواقعة
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بمحيط المعهد القومي للبحوث بمنطقة الدقي.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لمحل البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل عقار سكني وعلى الفور قام رجال الحماية المدنية بمحاصرة الحريق لمنع تمدده للمناطق المجاورة، وتمكنوا من إخماد الحريق ويتم الآن عمليات التبريد.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". (مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".



