رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة 25 شخصا في حريق بمستشفى جامعة السويس.. والحماية المدنية تسيطر

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

اندلع منذ قليل، حريق بمستشفى جامعة السويس، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا باختناقات وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية آمن الإسماعيلية، بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد باندلاع النيران داخل مستشفى جامعة قناة السويس، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

 إصابة 25 شخصا

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 25 شخصًا باختناق وتم نقلهم لمستشفى المجمع والجامعة لتلقي العلاج اللازم، وتم فرض كردون آمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.

وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدًا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها" (مادة 252 مكرر).

وأيضا نصت المادة (253) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

تم نسخ الرابط