رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة شخصين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل

غريق
غريق

أمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي للطب الشرعي على شخصين لقي مصرعهما غرقا فى نهر النيل بمنطقة الصالحية الجديدة بالشرقية، واعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكانت تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي شخصين لقي مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في ترعة كوبري أبو كبيش بمنطقة الصالحية الجديدة بالشرقية، جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر عن الواقعة.

تفاصيل الواقعة 
كانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا يفيد بغرق شخصين أثناء الإستحمام في ترعة  كوبري أبو كبيش بمنطقة الصالحية الجديدة، على الفور تحركت أجهزة الأمن، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.


المعاينة الأولية 
كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بـ الشرقية، مصرع شخصين غرقا أثناء الإستحمام، من جانبها تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من مياه الترعة، جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إجراءات قانونية 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات الإهمال ومنها الغرق في القانون
قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

 

وأوضح أن ذات المادة من «العقوبات» تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط