رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قرارات عاجلة من النيابة في حريق مصنع الكيماويات بمدينة بدر

 حريق مصنع للكيماويات
حريق مصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية في بدر

قررت النيابة العامة، انتداب رجال المعمل الجنائي، لإعداد تقرير مفصل عن سبب حريق شب داخل مصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر شرق القاهرة، واستعجلت تحريات المباحث لبيان ما إذا كان وراء الحريق شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بالمصنع والاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمصنع لكشف ملابسات الحادث. 

فبعد جهود مضنية، تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بـ القاهرة، من السيطرة على حريق ضخم شب داخل مصنع للكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، وتحرر محضر عن الواقعة.

حريق ضخم في مصنع كيماويات بمدينة بدر
حريق ضخم في مصنع كيماويات بمدينة بدر

تفاصيل الواقعة 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية الثانية - دائرة قسم بدر شرق القاهرة.

على الفور وجه اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارات الإطفاء 
و2 خزان 35 طنا إلى المصانع وتم التعامل مع النيران.

وبالفحص تبين نشوب حريق بچراكن أصباغ على مساحة 5 متر بردود مصنع للكيماويات 
والمكون من طابق أرضي فقط، إجمالي مساحته 4000 متر تقريباً، بمحل البلاغ.

 

وجرى التأكد من عدم وجود مصابين أو محتجزين، وتم الإطفاء، وجار التبريد بمعرفة القوات، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

نصائح عند نشوب حريق

التواصل مع الإسعاف في حال وجود إصابات.

فصل الكهرباء والأجهزة الكهربائية وإغلاق منافذ الغاز.

إبعاد المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين والكحول عن موقع الحريق.

إخلاء المنزل تمامًا مع غلق الأبواب لتقليل انتشار النيران

عدم الارتباك والتصرف بعقلانية للخروج بأمان.

فتح النوافذ والأبواب لتفادي حدوث حالات اختناق.

إبلاغ المطافئ فورا.

 عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن “كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج”.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

تم نسخ الرابط