رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بدء أولى جلسات محاكمة المتهمة مروة يسري الشهيرة بـ ابنة مبارك اليوم

ابنة مبارك
ابنة مبارك

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار صادق بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أولى جلسات محاكمة التيك توكر مروة يسري الشهيرة إعلاميا بـ ابنة مبارك، وذلك بتهمة السب والقذف في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة وفاء عامر.

جاء ذلك بعد إن أحال المستشار بطرس عزت المحامى العام الأول لنيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب انتهاء التحقيقات معها.

بدء أولى جلسات محاكمة ابنة مبارك اليوم

وتضمن قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 1046 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المنتزه، أن المتهمة شهرت  بالمجني عليها الفنانة وفاء عامر، بأن أسندت إليها علانية من خلال الحساب المبين بالتحقيقات، أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا، كما اتهمتها بتزوير مستندات، وتسببها في وفاة أحد الأشخاص عن طريق قيامها كوسيط في تجارة الأعضاء البشرية.

وتضمن قرار الإحالة  أن المتهمة نشرت صور الشاكية وأيضا انتهكت حرمة الحياة الخاصة لها عن طريق الحساب المبين بالتحقيقات، ونشرت أخبار مسيئة عنها ودون رضاها من، كما أنشأت وأدارت الحساب المبين بالتحقيقات على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتنص المواد 302 إلى 308 من قانون العقوبات المصري على تنظيم جريمتي السب والقذف، سواء كانت في الأماكن العامة أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

1. القذف (المادة 302)
يُعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القذف هو إسناد واقعة محددة لو ثبتت لأوجبت عقاب من نُسبت إليه أو احتقاره.

2. السب (المادة 303 وما بعدها)
يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

السب هو التعدي على الغير بألفاظ تخدش الشرف أو الكرامة دون إسناد واقعة محددة.

السب والقذف عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا
وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:

تشدد العقوبة إذا تم القذف أو السب باستخدام وسيلة إلكترونية (فيسبوك، واتساب، X، إلخ).

قد تصل العقوبة إلى:

الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات

وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه

وقد يُضاف إليها التعويض المدني للمجني عليه.

تم نسخ الرابط