رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة عامل بحروق في الصدر والذراعين جراء حريق مطعم بجرجا

مدير امن سوهاج
مدير امن سوهاج

نشب حريق في مطعم فول وفلافل بدائرة مركز جرجا غرب محافظة سوهاج بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم السيطرة عليه واخماده واسفر عن إصابة عامل بالمحل بحروق طفيفة بالوجه والزراعين وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج اللازم بحالته.

نشوب حريق بمطعم بقسم جرجا

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية بسوهاج اخطارا من مركز شرطة جرجا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمطعم فول وفلافل مكون من طابق واحد ملك المدعو عاطف ا ع م- سن 50 صاحب محل ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

ونجم عن الحريق إصابة المدعو أيمن ع م ا- سن 36 عامل بالمحل ومقيم دائرة القسم بحروق طفيف  بالوجه والذراعين أثناء مشاركته في اخماد الحريق وتم نقله لمستشفي جرجا العام.

وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية من مخلفات القلي داخل المطعم، وافاد مالك المحل والمصاب بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق أثناء قيام المصاب بتشغيل أسطوانة بوتاجاز بالمطعم حدث تسرب للغاز مما أدي لنشوب الحريق وحدوث إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج.

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". (مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"

تم نسخ الرابط