رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إصابة سائق توك توك بجرح طعني بالصدر في مشاجرة بطهطا غرب سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب سائق توك توك بدائرة مركز طهطا غرب محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالصدر، وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بالكوامل لتلقى العلاج اللازم بحالته.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز طهطا غرب محافظة سوهاج بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول المدعو كرم م م ب - سن 41 سائق توك توك الى  مستشفي طهطا العام مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحيه اليسري، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديده ومقيم بقسم طهطا.
وافاد بإتهام المدعو محمد ي ا ا - سن 23 عامل ومقيم دائرة القسم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدي لإصابته بسبب خلاف علي أولوية المرور بالطريق.
وتم ضبط المتهم والأداه المستخدمه "مطواة " بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوقيع العقوبة القانونية اللازمة حيال المتهم.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

تم نسخ الرابط