هل يجوز تغيير الصفة الانتخابية لعضو مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب
أكد قانون مجلس الشيوخ المصري على ضرورة الالتزام بالصفة الانتخابية التي تم انتخاب العضو على أساسها طوال مدة عضويته، وحذّر من فقدانها أو تغييرها دون عواقب قانونية.
المادة 5: إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة
تنص المادة الخامسة من قانون مجلس الشيوخ على أنه يشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ العضو بالصفة الانتخابية التي انتُخب على أساسها.
وبالتالي، إذا:
فقد العضو هذه الصفة، أو
غير انتماءه الحزبي الذي انتُخب على أساسه، أو
أصبح المستقل حزبيًا، أو الحزبي مستقلًا،
فإن العضوية تسقط عنه بقرار من مجلس الشيوخ، بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على هذا القرار.
المادة 6: مدة العضوية وانتخاب المجلس الجديد
كما أوضحت المادة السادسة من القانون أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.