رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية «ولاية داعش الدلتا»

المستشلر وجدى عبد
المستشلر وجدى عبد المنعم

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة "ولاية داعش الدلتا"، إلى جلسة 23 أغسطس.

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة
وكشف أمر الإحالة، أنه في عام 2023، حتى 27 أبريل 2024، تولى المتهم الأول قيادة جماعة «ولاية داعش الدلتا»، التي تأسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والمتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية السالف ذكرها، ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.

 

وأضاف أمر الإحالة أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات، بغرض استخدامها في جرائم إرهابية، دون سند من القانون، وجمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بعدة محافظات وهي “البحيرة والغربية، وكفر الشيخ”.

واستخدم المتهمون مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التليجرام لتجنب الرصد الأمني، وقاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.

مصطلح جماعة إرهابية

وتعرف الجماعة الإرهابية على أنها تشكيل عصابي ينتمي إلى جماعة أو جمعية أو منظمة داخل أو خارج البلاد ولا يشترط الجنسية في انتمائها ويكون هدفهم هو ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

تم نسخ الرابط