رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها فى مدينة نصر

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

أحالت نيابة مدينة نصر عاطل لمحكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويج نشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد القت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهمة الترويج لبيع المواد المخدرة من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على أثار ودلائل، تؤكد على إدارته للحساب المشار إليه – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض.

 

وبمواجهته على النحو المبين اعترف بحيازته للمواد المخدرة وإدارته للحساب المشار إليه للإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط