رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

قانون الاستثمار يضع ضوابط التصرف في عقارات المشروعات الاستثمارية

النواب
النواب

ينظم قانون الاستثمار، عدة ضوابط وقواعد لتصرف فى عقارات المشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، حيث نصت المادة 58 من قانون الاستثمار، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور التالية:.. البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة العامة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.

عقارات المشروعات الاستثمارية

 

ووفقا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.

 أحوال التصرف بالتأجير

 

ووفقا للمادة 61، "فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد، ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

 

 

تم نسخ الرابط