رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم.. مستأنف الإرهاب تحاكم 5 متهمين بقضية خلية الإسماعيلية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، بعد قليل إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بـ"خلية الإسماعيلية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وأمانة سر محمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية.

ويقصد بالإرهاب، حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات، هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

فيما حددت المادة 86 مكرر من القانون العقوبة المقررة حال تأسيس جماعة على خلاف القانون، ونصت على، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها".

تم نسخ الرابط