رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة 46 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية

محكمة
محكمة

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، بعد قليل للمرافعة النيابة في محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة الثانية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2014، وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجه للمتهمين 8 و9 و11 ومن الثالث الثلاثون وحتى الأربعين والسادس والأربعين تمويل جماعة إرهابية.

ويقصد بالإرهاب، حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات، هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي  أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

بينما حددت المادة 86 مكرر من القانون العقوبة المقررة حال تأسيس جماعة على خلاف القانون، ونصت على، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

تم نسخ الرابط