ضبط 52 كيلو «بانجو» بأسوان وكمية حشيش وهيدرو بدمياط
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط جرائم مكافحة المواد المخدرة، ومهاجمة البؤر الاجرامية فى محافظتى أسوان ودمياط.
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم ، ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش وأكثر من 52 كيلوجرامًا لمخدر البانجو وكمية لمخدر الشابو بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 5 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص"عبارة عن 5 بندقية آلية و6 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و تنفيذ عدد 668 حكم قضائى متنوع.
أما فى مديرية أمن دمياط، فقد نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ، وضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش و8 كيلو جرام لمخدر البانجو و5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"عبارة عن 4 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لهم معلومات جنائية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».



