رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

استكمال محاكمة موظف قتل عامل بالخطأ بسبب هاتف محمول

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد محاكمة موظف بتهمة ضرب أفضى إلى موت بعدما صدم عامل، ظنًا منه أنه لص سرق هاتفه.

تفاصيل محاكمة موظف قتل عامل بالخطأ فى مطاردة بسبب هاتف

كانت واقعة مثيرة دارت أحداثها فى منطقة الزيتون، عندما تعرض مواطن لسرقة هاتفه بأسلوب الخطف على يد لص.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما طارد مواطن لص خطف هاتفه بأسلوب الخطف، إلا أنه أخطأ وصدم بسيارته عامل كان يقود دراجة نارية ظنًا منه أنه اللص الذى سرق هاتفه، فى محاولة منه لايقافه، ما أدى إلى انقلاب الدراجة النارية وإصابة العامل بكسر فى الجمجمة أودت بحياته، تم القبض على صاحب السيارة وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الضرب أفضى إلى موت.

نص القانون على أن القتل الخطأ هو الذى يكون ناتجًا عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقًا لما جاء فى نصوص قانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم، من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما نصت المادة 238 فى فقرتها الثانية على أن كل من تسبب خطأ فى القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100٠ جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وجاء بنص المادة 238 فى فقرتها الثالثة أن من تسبب فى وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات، إضافة إلى أن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر، فتدخل فى الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.

 

تم نسخ الرابط