سقوط لص العدادات في قبضة العدالة بعد سلسلة سرقات بالأميرية
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مسجل خطر ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" فى الأميرية.
وتمكن رجال الشرطة فى قسم الأميرية، فى القبض على المتهم، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وبمواجهته أقر بارتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه، الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقًا لقانون العقوبات.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.



