حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل
ردا على فتوى من احد المواطنين حول ما حكم هدي التمتع إذا حج الوكيل متمتعا مخالفا لما أمر به الموكل؟ فقد وكَّل شخصٌ غيرَه في الحج عن والده المتوفَّى دون أن يحدد له نوعَ الإحرام بالحج، فحجَّ متمتعًا: فَعَلى مَنْ يكون الهدْي؟ وهل يختلف الحكم لو أنه شرط عليه أن يَحُجَّ مُفرِدًا فَحَجَّ مُتمتعًا أو أنْ يُحَجَّ مُتمتعًا فالتزم بذلك؟.
أجابت دار الإفتاء، بأن إذا وكَّل شخصٌ غيره في الحجِّ عن والده المتوفى دون أن يُحَدِّد له نوع الإحرام بالحجِّ فحج مُتَمَتِّعًا: فإن هدي التمتع يكون واجِبًا على الوكيل، وكذا لو شرط عليه أن يحج مفردًا فخالف فحجَّ مُتَمَتِّعًا، أما لو شرط عليه أن يحج مُتَمَتِّعًا فامتَثَل: فالمختار أنَّ الهدي على المُوكِّل دون الوكيل.


