الرقابة الإدارية تكشف كواليس تأسيس كيان تعليمي وهمي والاتجار بالعملات
كشفت هيئة الرقابة الإدارية جريمة تأسيس مركز تعليمي لمنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب، والاتجار بالنقد الاجنبى.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد المقيمين الأجانب بمصر بتأسيس مركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه على خالف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة لإنشاء فرع إقليمي لها بالقاهرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 آالف دوالر.
وأكدت الهيئة، أنه تم القبض على المتهم ووجه له تهمة تأسيس كيان تعليمي وهمي بمصر وإتجار بالنقد الأجنبي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، لضبطه وتفتيشه حيث ُعثر على المستندات المؤيدة للتحريات وتم استكمال التحقيقات وتبين صحة الوقائع المنسوبة إليه.
وأصدرت المحكمة المختصة حكمها بحبس المتهم سنتين مع النفاذ، تهمة تأسيس كيان تعليمي وهمي بمصر وإتجار بالنقد الأجنبي.
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".



