رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

شرطة النجدة بالجيزة تلقي القبض على قائد سيارة بتهمة دهس شاب في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة دهس شاب بسيارته أثناء استقلاله موتوسيكل، ما أسفر عن مصرعه فى مدينة 6 أكتوبر.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بتروسيكل، ما أسفر عن مصرع شاب قائد الموتوسيكل، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل الخطأ هو أحد الجرائم التى شملها قانون العقوبات ..وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من انواع القتل الخطا، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او اى وسيلة اخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد، كما ان المادة 238 من قانون العقوبات نصت على انه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وحدد  القانون كذلك ، انه تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

كما ان القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وفى اركان جريمة القتل الخطأ تبين  لها ركنين مادى ومعنوى ، وفيما يتعلق بالركن المادى فهو قتل الجاني المجني عليه .. وهذا يشمل 3عناصر .

اولهما فعل الجاني ( النشاط الإجرامي) بمعنى انه لا قيام لأي جريمة بدون نشاط خارجي يصدر من الجاني وتدركه الحواس والذي يكون العنصر الأول في الركن المادي للقتل الخطأ ينسحب إلى كل نشاط إرادي يؤدي إلى وفاة الضحية ، لكن دون قصد إحداث النتيجة ويستتبع هذا القول بأن النشاط الذي يأتيه الشخص غير إرادة لا يمكن معه المساءلة ولو ادي إلى إزهاق روح المجني عليه .

تم نسخ الرابط