رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مجلس النواب ينتهي من مناقشة وإقرار حتى المادة 261 من مشروع قانون العمل

مجلس النواب- ارشيفية
مجلس النواب- ارشيفية

انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من مناقشة وإقرار حتى المادة 261 من مشروع قانون العمل الجديد.

مجلس النواب يقر المادة 153


وكان المجلس قد انتهى حتى جلسة أمس من مناقشة وإقرار حتى المادة 153 من مواد مشروع القانون سالف الذكر، فيما من المقرر، أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.

وكان قد علن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، موافقته على مواد الفصل السابع بـ مشروع قانون العمل والمتعلقة انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:         

مادة (154)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (86، 87، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة (155)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

تم نسخ الرابط