قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة في البورصة المصرية
أصدرت الرقابة المالية، قرارها بخصوص تحديد قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة في البورصة المصرية، مستهدفة مزيد من الحماية للمساهمين، ودعم استقرار الأسواق في مصر.
وفي السطور التالية نستعرض قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة في البورصة المصرية
قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة في البورصة المصرية
- صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العمومية للشركة، شرط موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي. بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
- أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب، شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛
- أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية.
- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية.
- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- أن تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار إليه، وعلى أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل، من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز أن يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.
- إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية، وتوزان السلطة في اتخاذ قرار الشطب، وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول، مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.
- توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الأقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره، قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام.
- بموجب التعديل أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل.
- تلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة، فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره.