رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

اليوم.. اجتماع «قوى عاملة النواب» لحسم مشروع قانون العمل الجديد

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

تجتمع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة اليوم الأحد، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.


وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال هذا الأسبوع الجاري، تستكمل خلاله مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.

القانون الجديد يوازن بين العامل وصاحب العمل

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، في تصريحات للصحفيين البرلمانين، إن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».

حماية حقوق العمال

وأضاف أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

إجراءات التفتيش 

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات المواد المؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.

إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية

وأظهرت المناقشات أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.

متى يمكن للعامل تقديم استقالته؟

وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

واتفقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

كما وافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

تم نسخ الرابط