«قابيل وهابيل».. السجن 7 سنوات لشاب قتل شقيقه حرقًا بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، بمعاقبة شاب بـالسجن لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بقتل شقيقه حرقًا إثر خلافات بينهما في مركز كفر صقر.
تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم 33 عامًا، العامل من مركز كفر صقر، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل شقيقه.
وفقًا لأمر الإحالة، فقد قام المتهم بتحضير وعاء يحتوي على مادة بترولية، ثم سكبها على شقيقه وأضرم فيها النيران باستخدام قداحة، قاصدًا إزهاق روحه. وقد أسفرت الإصابة عن وفاة المجني عليه، كما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
وتمكنت المحكمة من إصدار حكمها بعد دراسة الأدلة والشهادات، وأكدت التحقيقات أن الجريمة تمت بنية القتل مع سبق الإصرار.
عقوبة القتل وفقا للقانون المصري
حدد القانون المصري عدة عقوبات لجرائم القتل في المجتمع المصري والتي تعد من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع وتضمنت عدة طرق للقتل، منها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بتخطيط نية مسبقة وإصراره على القتل، وقتل دون سبق الإصرار، وقتل لدفاع عن الشرف، والضرب المفضي إلى الموت، وإحداث العاهات والإتجار في الأعضاء البشرية.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
ويعد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من أبشع الجرائم التى يهتز لها المجتمع ويكون ذلك بتخطيط نية مسبقة وإصرار على القتل ويعد ذلك قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، طبقا لوصف المشرع بقانون العقوبات المصري.
ونصت المادة من قانون العقوبات رقم 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».
القتل دون سبق الإصرار والترصد
وتكون عقوبة القتل مع عدم سبق الإصرار أو الترصد بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، طبقا لنص المادة 233 من قانون العقوبات المصري.