مبدأ لـ مجلس الدولة.. توقيع غرامات على الخصوم المتخلفين عن القضايا
أرست المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة مبدأ قضائيا هاما ، أكدت فيه أحقية المحكمة في فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا ، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى ، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا ، أن لها الحق في فرض الغرامة ، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة، كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلاً من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات ، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة ، حمل الطعنين رقمي 17864 و 18854 لسنة 68 ق. عليا .
تطوير منظومة العمل
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية ، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.