"حرقوا كنيسة كفر حكيم"، غدًا استكمال محاكمة متهم في أحداث كرداسة
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الثلاثاء الموافق 21 يناير، إعادة محاكمة أحد المتهمين ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة كفر حكيم"، التي تضم متهمين سبق الحكم عليهم، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.
أبرز الاتهامات الموجهة للمتهم في أحداث كفر حكيم
يواجه المتهمون عدة اتهامات، أبرزها:
- التجمهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
- أعمال قطع الطرق وترويع المواطنين.
محكمة أرشيفية" width="600" height="338">محكمة أرشيفية">6 تهم موجهة لجميع متهمي أحداث كفر حكيم
1. قيادة جماعة إرهابية: المتهم الأول عزت محمد قاد جماعة إرهابية تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مع الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
2. تمويل الإرهاب: قام المتهم الأول بتمويل الجماعة الإرهابية بالأسلحة والذخائر والأموال لاستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
3. القتل العمد مع سبق الإصرار: قتل المتهمون الأول إلى الرابع المجني عليه "أسعد. ف"، و6 آخرين من مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، باستخدام أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي. كما شرعوا في قتل 27 مواطنًا آخرين.
4. جرائم السرقة بالإكراه: سرق المتهمون سيارات وممتلكات خاصة، واستخدموا أسلحة لإرهاب الضحايا، بما في ذلك سرقة سيارة طفلة تحت تهديد السلاح.
5. جرائم أخرى: احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ. ع"، وسرقة مركبات من مواطنين على الطرق العامة.
6. التسلل والزواج غير الشرعي: التسلل إلى السودان بطرق غير شرعية، وزواج المتهمات من المتهمين في الخارج.
عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية في قانون مكافحة الإرهاب
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلى الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.