رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

هل يجوز منح الزكاة لأبنتى المتزوجة؟ أمين الفتوى يحسم الجدل "فيديو"

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال عن إمكانية إعطاء زكاة الفطر للأبنة المتزوجة التي تعاني من ضائقة مالية بسبب عدم قدرة زوجها على الإنفاق عليها؟. 
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطر مباشرة للأصول أو الفروع، كالأبناء أو الآباء، وذلك حسب الأحكام الفقهية التي تنص على أن الزكاة لا تُعطى بين الأصول والفروع.

وأوضح أنه في حالة كانت البنت فقيرة وزوجها غير قادر على الإنفاق عليها، فيجوز إعطاء زكاة الفطر للزوج لأنه ليس من الأصول أو الفروع، ومن ثم يمكنه أن ينفق على بيته وأسرته.

وأضاف: "من الأفضل في مثل هذه الحالات أن يُساعد الأب ابنته من ماله الخاص وليس من زكاة الفطر أو زكاة المال، لأن زكاة المال  هي حق للفقراء والمساكين، لكن الأب والأم لهما نفقات واجبة على الأبناء".

كما أشار إلى أنه ليس من الضروري أن يوضح الشخص للفقير أن المساعدة هي زكاة فطر أو زكاة مال، فالمهم هو نية المساعدة التي يقوم بها الشخص، لافتا إلى أن الزكاة تتحقق بنيتها وليس بإعلام الفقير بأنها زكاة. 
وأكد الدكتور علي فخر أن الزكاة تُعطى بشكل عام للفقراء والمساكين الذين لا علاقة لهم بالصلة القرابية المباشرة، مثل الغرباء عن الأصول والفروع.

تم نسخ الرابط