رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الإسكندرية

سجن- أرشيفيه
سجن- أرشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد  19 يناير، بمعاقبة المتهم “ك.م.ع” بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لحيازته 49 طربة حشيش بقصد الاتجار بها.

وتعود تفاصيل القضية، حينما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم لقيامة بحيازة 49 طربة حشيش للإتجار بها.

وكانت وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام شخص بـ الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من نطاق محافظة الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

القبض على شخص لحيازته مواد مخدرة في الإسكندرية 

وبالتحريات وجمع المعلومات التي أجرت أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المعينه تم إستهداف المتهم عن طريق إعداد الأكمنة الثابته والمتحركة له.

ضبط 49 طربة حشيش في الإسكندرية 

وعقب تقنين الإجراءات والضبط ، عثر مع المتهم على حقيبة بداخلها 49 طربة حشيش، ومبلغ مالي ،وهاتف محمول.

إعترافات المتهم بحيازة المخدرات 

وأثناء مواجهة المتهم على النحو المبين  أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

عقوبة صارمة للإتجار بالمواد المخدرة 

وحدد القانون المصري عدة عقوبات لمكافحة المخدرات بشتى أنواعها من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر المخدر، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه. 

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

 تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

تم نسخ الرابط