رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى
الجمهور الإخباري
رئيس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيس التحرير
محمد صبرى

التحقيق مع مالك كيان تعليمي وهمي لمنح دورات تعليمية مزورة

صورة - تعبيرية
صورة - تعبيرية

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات لدورات تعليمية من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.

التحقيقات الكاملة حول الواقعة

وفقا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح شهادات تعليمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون مصوغ قانوني، واتخاذه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الأوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الدورات التدريبية نظير حصوله على مبالغ مالية.

وتبين أن المتهم اتخذ كيان تعليمي وهمي مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاحتيال على راغبي الحصول على أوراق مزورة وتزوير الشهادات وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم شهادات دورات تعليمية على خلاف الحقيقة وتحصل منهم على مبالغ مالية.

بداية الواقعة

وفي وقت سابق، تم القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون مصوغ قانوني، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. 

المضبوطات حوزة المتهم

وعُثر بحوزة المتهم على (عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المنسوبة لـ كيان تعليمي وهمي "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.

عقوبات صارمة للتزوير في المحررات رسمية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة التزوير في المحرر الرسمي في مواده 211 و212و213، وبلغت العقوبة السجن المشدد في بعض حالات التزوير.

ونص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في أوراق رسمية في المادة 211 من قانون العقوبات: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام، أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

تم نسخ الرابط